محمد عبد العزيز الخولي

229

الأدب النبوي

الحياة ، وسئم العيش ، ورأى ماله قد صار لغيره بخلاف ما إذا كان صحيحا يكون للمال مكان في قلبه وحب من نفسه ، لما يأمل من البقاء ويخشى من الفقر فالشح به غالب والسماح به حينئذ أصدق في الإخلاص وأعظم في المثوبة . وكذا إذا تصدق وهو حريص على جمع المال قد توافرت لديه أسباب ادخاره كان ذلك دالا على الرغبة في الخير وابتغاء ما عند اللّه . ولا يتأخر بالتصدق حتى يكون الموت منه قاب قوسين لأنه يكون مغلولا « 1 » عن التصرف في كل ماله إذ أن المريض لا يجوز له أن يتبرع إلا بثلث ماله فقط ، وما زاد على ذلك يكون من حق الورثة إن شاؤوا أجازوا تصرفه وإن شاؤوا لم يجيزوه . ويدل الحديث على أن تنجيز وفاء الدّين والصدقة في حال الصحة أفضل منه في حال المرض لأنه في الأولى يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه الشيطان من الفقر ، ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال ، كما قال تعالى : الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ « 2 » ، وقال : وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ « 3 » الآية . وفي الحديث : « مثل الذي يعتق ويتصدّق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع » . 93 - باب : ما تجوز الصدقة به في مرض الموت عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال : جاءني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعوذني من وجع اشتدّ بي ، فقلت يا رسول اللّه : قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلّا ابنة أفأتصدّق بثلثي مالي ؟ قال : « لا » ، قلت فالشّطر يا رسول اللّه ؟ قال : « لا » ، قلت فالثّلث ؟ قال : « الثّلث والثّلث كثير ،

--> ( 1 ) مغلولا : مقيدا وممسوكا . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 268 . ( 3 ) سورة المنافقون ، الآية : 10 .